وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قالوا ولأنه لو كان لفظ الجمع يقتضي العموم لوجب إذا قال لفلان علي دراهم أن لا يقبل منه ثلاثة .
الجواب أن قوله لفلان علي دراهم نكرة ومثل هذا لا يقتضي عندنا الجنس وإنما الذي يقتضي الجنس إذا تعرف بالألف واللام .
على أنا لم نحمل ذلك على الجنس في الإقرار بدليل دل عليه وهو أنه يعلم بطريق العرف والعادة أنه لا يجوز أن يكون مراده جنس الدراهم إذ لا يجوز أن يكون قد أتلف عليه كل درهم في الأرض واستقرض ذلك منه فلم يحمل على العموم لدلالة العرف وليس إذا لم يحمل اللفظ على مقتضاه لدلالة اقترنت به لم يحمل على مقتضاه فيما لم تقترن به دلالة وقد قيل إن الإقرار إنما لم يحمل على الجنس لأنه قام عليه دليل أنه لم يرد به الجنس وهو التمييز فوزانه في مسألتنا أن يرد له لفظ العموم ثم نقول الدلالة على الخصوص فيحمل عليه وهاهنا تجرد اللفظ عن الدلالة فهو كما لو أقر بالدراهم ولم يحلف فيحمل اللفظ على ما يدعيه المدعي من قليل وكثير