وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولأن اختلاف الصحابة في المسألة على قولين إجماع منهم على تسويغ الاجتهاد وجواز تقليد كل واحد من الفريقين وإقراره عليه فلم يجز للتابعين إبطال هذا الإجماع كما لو أجمعوا في الحادثة على قول واحد ولا يلزم على هذا إذا اختلف الصحابة في الحادثة على قولين ثم أجمعوا على أحد القولين .
فأما إذا قلنا إن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع لم نسلم أن هناك إجماعا .
وإن قلنا انقراض العصر ليس بشرط لم نسلم جواز الاتفاق على أحد القولين بعد الاختلاف .
فإن قيل لا يمتنع أن يتفقوا على تسويغ الاجتهاد بشرط أن لا يظهر إجماع فإذا ظهر إجماع سقط ذلك الاتفاق كما أنهم اتفقوا على أن فرض العادم للماء التيمم ما لم يجد الماء فإذا وجد الماء زال ذلك الاتفاق .
قلنا هذا لا يشبه ما ذكرناه وذلك أن إجماعهم فيما ذكروه مشروط بعدم الماء فلهذا زال بوجوده وليس كذلك هاهنا فإنهم أجمعوا على تسويغ النظر على الإطلاق من غير شرط فهو بمنزلة إجماعهم على قول واحد فلا يجوز أن يزول ذلك بإجماعهم بعده ولا بخلاف بعده .
ولأن زوال الإجماع برؤية الماء لا يوجب بطلان ما أجمعوا عليه والخطأ فيما اتفقوا عليه وفي مسألتنا إجماعهم على أحد القولين يوجب بطلان ما أجمعوا عليه والخطأ على أهل الإجماع لا يجوز فافترقا .
وأيضا هو أنه لا خلاف أن الإجماع إذا حصل واستقر لم يتغير باختلاف كذلك إذا حصل الخلاف واستقر وجب أن لا يتغير بالإجماع .
فإن قيل إنما لم يجز أن يتغير الإجماع باختلاف لأنه يؤدي إلى إبطال الإجماع