وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قالوا ولأن الرقبة في الظهار منصوص عليها وفي القتل منصوص عليها وقياس المنصوص على المنصوص لا يجوز ولهذا لم يجز قياس صوم التمتع على صوم الظهار في إيجاب التتابع ولا صوم الظهار على صوم التمتع في إيجاب التفريق .
ولهذا لم يجز قياس حد السرقة على حد قاطع الطريق في إيجاب قطع الرجل .
ولهذا لم يجز قياس التيمم على الوضوء في إيجاب مسح الرأس والرجل .
والجواب أن في صوم التمتع وصوم الظهار نص على حكمين متضادين فحمل أحدهما على الآخر إبطال للنص وليس كذلك هاهنا فإن اللفظ في الظهار مطلق وفي القتل مقيد وفي أحدهما عام مطلق وفي الآخر خاص مبين فيحمل أحدهما على الآخر .
وأما حد السرقة فإنما لم يحمل على قطاع الطريق ولا آية التيمم على آية الوضوء في مسح الرأس والرجل لأن الإجماع منع منه ومن شرط القياس أن لا يعارضه إجماع وهاهنا لم يعارضه إجماع ولا غيره فجاز قياس أحدهما على الآخر كقياس التيمم على الوضوء في إيجاب المرفقين لما لم يعارضه إجماع ولا غيره أجزناه