وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سببا لتحريمهما معا كما كان شرطا في تحليلهما معا فإذا لم يجدوا سبيلا الى تصحيح هذه الدعوى لم يلزم ما قالوه .
وانما المعنى في قول عائشة Bها أن فرج المرأة يخالف دبرها في اباحة أحدهما وتحريم الآخر والإباحة التي خالفت بينهما معلقة بشرط الطهارة من الحيض فإذا ارتفع شرط الطهارة ارتفعت الإباحة التي كانت معلقة به فاستويا معا في التحريم لارتفاع السبب الذي فرق بينهما وهذا كقول قائل لو قالحرم الشرابان يريد الخمر و النبيذ أي استويا في التحريم لأن النبيذ اذا أسكر النبيذ انما خالف الخمر بشرط عدم الإسكار فلما ذهب السبب والشرط الذي فرق بينهما تساويا معا في التحريم فكما أن هذا القول لا يلزم منه اباحة الخمر قبل وجود الإسكار في النبيذ فكذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يلزم منه اباحة نكاح الدبر قبل وجود الحيض في الفرج .
ونظير هذا أيضا 25أ أن رجلا لو كان معه ثوبان أحدهما فيه نجاسة تحرم عليه الصلاة به والآخر طاهر يجوز له الصلاة به ثم أصابت الثاني نجاسة فقال له قائل قد حرمت الصلاة عليك بالثوبين انما أراد أن الثوب الثاني قد صار مثل الأول في التحريم لعدم الشرط المفرق بينهما .
وقد جاء في حديث النبي A ما ينحو نحو هذا وان لم يكن مثله