وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني أن قوله تعالى { إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر } ( 2 ) البقرة 68 ) و { إنها بقرة صفراء } ( 2 ) البقرة 69 ) و { إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث } ( 2 ) البقرة 71 ) والضمير في هذه الكنايات يجب صرفه إلى ما أمروا به أولا .
وبيانه من وجهين الأول أنه لو لم يكن كذلك لكان تكليفا بأمور مجددة غير ما أمروا به أولا ولو كان كذلك لكان الواجب من تلك الصفات المذكورة آخرا دون ما ذكر أولا وهو خلاف الإجماع على أن المأمور به كان متصفا بجميع الصفات المذكورة .
الثاني أنه لو لم يكن كذلك للزم منه أن لا يكون الجواب مطابقا للسؤال وهو خلاف الأصل .
ولقائل أن يقول لا نسلم أن البقرة المأمور بها كانت معينة في نفس الأمر بل منكرة مطلقا فلا تكون محتاجة إلى البيان لإمكان الخروج عن العهدة بذبح أي بقرة اتفقت ولا يكون ذلك من صور النزاع .
قولهم إنهم سألوا عن تعيينها ولو أمروا بمنكر لما سألوا عن تعيينه .
قلنا ظاهر الأمر يدل على التنكير حيث قال { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } ( 2 ) البقرة 67 ) .
والقول بالتعيين مخالف للتنكير المفهوم من اللفظ وليس الحمل على التعيين ضرورة تصحيح سؤالهم ومخالفة ظاهر النص أولى من العكس بل موافقة ظاهر لنص أولى .
قولكم في الوجه الثاني إن الضمير في جميع الكنايات عائد إلى المأمور به أولا لا نسلم ذلك