وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زمانهم وكذلك وصفوا الفاعل في زمانهم بأنه رفع والمفعول نصب وإنما وصفوا بعض الفاعلين والمفعولين ومع ذلك فالاسم مطرد في زماننا بإجماع أهل اللغة في كل إنسان وفرس وفاعل ومفعول وليس ذلك إلا بطريق القياس .
الثالث قوله تعالى { فاعتبروا يا أولي الأبصار } ( 59 ) الحشر 2 ) وهو عام في كل قياس .
ثم ما ذكرتموه باطل بالقياس الشرعي .
فإن كل ما ذكرتموه من الأقسام بعينه متحقق فيه .
ومع ذلك فالقياس صحيح متبع وهو أيضا على خلاف مذهب الشافعي فإنه سمى النبيذ خمرا وأوجب الحد بشربه وأوجب الحد على اللائط قياسا على الزنى وأوجب الكفارة في يمين الغموس قياسا على اليمين في المستقبل وتأول حديث الشفعة للجار بحمله على الشريك في الممر وقال العرب تسمي الزوجة جارا فالشريك أولى .
قلنا جواب الأول إن دوران الاسم مع الوصف في الأصل وجودا وعدما لا يدل على كونه علة للاسم بمعنى كونه داعيا إليه وباعثا بل إن كان ولا بد فبمعنى كونه أمارة وكما دار مع اسم الخمر مع الشدة المطربة دار مع خصوص شدة المعتصر من العنب وذلك غير موجود في النبيذ فلا قياس .
ثم ما ذكروه منتقض بتسمية العرب للرجل الطويل نخلة والفرس الأسود أدهم والملون بالبياض والسواد أبلق والاسم فيه دائر مع الوصف في الأصل وجودا وعدما .
ومع ذلك لم يسموا الفرس والجمل لطوله نخلة ولا الإنسان المسود أدهم ولا المتلون من باقي الحيوانات بالسواد والبياض أبلق .
وكل ما هو جوابهم في هذه الصور جوابنا في موضع النزاع .
وجواب الثاني أن ما وقع الاستشهاد به لم يكن مستند التسمية فيه على الإطلاق القياس بل العرب وضعت تلك الأسماء للأجناس المذكورة بطريق العموم لا أنها وضعتها للمعين ثم طرد القياس في الباقي .
وجواب الثالث بمنع العموم في كل اعتبار وإن كان عاما في المعتبر فلا يدخل فيه القياس في اللغة .
وأما النقض بالقياس الشرعي فغير متجه من جهة أن اجتماع الأمة من السلف عندنا أوجب الإلحاق عند ظن