وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القتل الخطأ { ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } فهذا مما اختلف فيه فنقل عن الشافعي Bه تنزيل المطلق على المقيد في هذه الصورة لكن اختلف الأصحاب في تأويله فمنهم من حمله على التقييد مطلقا من غير حاجة إلى دليل آخر ومنهم من حمله على ما إذا وجد بينهما علة جامعة مقتضية للإلحاق وهو الأظهر من مذهبه .
وأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم منعوا من ذلك مطلقا .
ولنذكر حجة كل فريق ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار أما حجة من قال بالتقييد من غير دليل فهي أن كلام الله تعالى متحد في ذاته لا تعدد فيه فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتل كان ذلك تنصيصا على اشتراطه في كفارة الظهار ولهذا حمل قوله تعالى { والذاكرات } ( 33 ) الأحزاب 35 ) على قوله في أول الآية { والذاكرين الله كثيرا } ( 33 ) الأحزاب 35 ) من غير دليل خارج .
وهذا مما لا اتجاه له فإن كلام الله تعالى إما أن يراد به المعنى القائم بالنفس أو العبارات الدالة عليه .
والأول وإن كان واحدا لا تعدد فيه غير أن تعلقه بالمتعلقات مختلف باختلاف المتعلق ولا يلزم من تعلقه بأحد المختلفين بالإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص أو غير ذلك أن يكون متعلقا بالآخر وإلا كان أمره ونهيه ببعض المختلفات أمرا ونهيا بباقي المختلفات وهو محال متناقض بل وكان يلزم من تعلقه بالصوم المقيد في الحج بالتفريق حيث قال تعالى { فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم } ( 2 ) البقرة 196 ) وبالتتابع في الظهار حيث قال { فصيام شهرين متتابعين } ( 4 ) النساء 92 ) أن يتقيد الصوم المطلق في اليمين إما بالتتابع أو