وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ببعض مدلولاته ولا يقبل عند أبي حنيفة تخصيصه به لأن التخصيص من توابع العموم ولا عموم .
حجة أصحابنا أما في طرف النفي وذلك عند ما إذا قال والله لا أكلت أن قوله أكلت فعل يتعدى إلى المأكول ويدل عليه بوضعه وصيغته فإذا قال لا أكلت فهو ناف لحقيقة الأكل من حيث هو أكل ويلزم من ذلك نفيه بالنسبة إلى كل مأكول وإلا لما كان نافيا لحقيقة الأكل من حيث هو أكل وهو خلاف دلالة لفظه .
وإذا كان لفظه دالا على نفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول فقد ثبت عموم لفظه بالنسبة إلى كل مأكول فكان قابلا للتخصيص .
وأما في طرف الإثبات وهو ما إذا قال إن أكلت فأنت طالق فلا يخفى أن وقوع الأكل المطلق يستدعي مأكولا مطلقا لكونه متعديا إليه والمطلق ما كان شائعا في جنس المقيدات الداخلة تحته فكان صالحا لتفسيره وتقييده بأي منها كان ولهذا لو قال الشارع أعتق رقبة صح تقييدها بالرقبة المؤمنة ولو لم يكن للمطلق على المقيد دلالة لما صح تفسيره به .
فإن قيل يلزم على ما ذكرتموه الزمان والمكان فإن حقيقة الأكل لا تتم نفيا ولا إثباتا إلا بالنسبة إليهما ومع ذلك لو نوى بلفظه مكانا معينا أو زمانا معينا فإنه لا يقبل .
قلنا لا نسلم ذلك وإن سلمنا فالفرق حاصل .
وذلك لأن الفعل وهو قوله ( أكلت ) غير متعد إلى الزمان والمكان بل هو من ضرورات الفعل فلم يكن اللفظ دالا عليه بوضعه فلذلك لم يقبل تخصيص لفظه به لأن التخصيص عبارة عن حمل اللفظ على بعض مدلولاته لا على غير مدلولاته بخلاف المأكول على ما سبق .
فإن قيل إذا قال إن أكلت فأنت طالق فالأكل الذي هو مدلول لفظه كلي مطلق والمطلق لا إشعار له بالمخصص فلا يصح تفسيره به .
قلنا المحلوف عليه ليس هو المفهوم من الأكل الكلي الذي لا وجود له إلا