وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولقائل أن يقول إنما يمتنع ذلك أن لو كان التبليغ إلى كل من في عصره واجبا وأن كل من في عصره مكلف بما بعث به وليس كذلك بل إنما هو مكلف بالتبليغ إلى من يقدر على إبلاغه إما بالمشافهة أو بخبر التواتر .
وكذلك كل واحد من الأمة إنما كلف بما أرسل به الرسول إذا علمه .
وإما مع عدم علمه به فلا .
ولهذا فإن من كان في زمن الرسول في البلاد النائية والجزائر المنقطعة ولا سبيل إلى إعلامه فإن النبي A لم يكن مكلفا بتبليغه ولا ذلك الشخص كان مكلفا بما أرسل به .
الحجة الخامسة قالوا قد ثبت أن مخالفة أمر الرسول سبب لاستحقاق العقاب فإذا أخبر الواحد بذلك عن الرسول وغلب على الظن صدقه فإما أن يجب العمل بالاحتمال الراجح والمرجوح معا أو تركهما معا أو العمل بالمرجوح دون الراجح أو بالعكس لا سبيل إلى الأول والثاني والثالث لأنه محال فلم يبق سوى الرابع وهو المطلوب .
ولقائل أن يقول ما المانع من القول بأنه لا يجب العمل بقوله ولا يجب تركه بل هو جائز الترك والقول بأن مخالفة أمر الرسول موجبة لاستحقاق العقاب مسلم فيما علم فيه أمر الرسول وأما مع عدم العلم به فهو محل النزاع .
هذا ما قيل من الحجج العقلية .
وأما ما قيل من الحجج النقلية الواهية فمنها قوله تعالى { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون } ( 9 ) التوبة 122 ) ووجه الاحتجاج بها أن الله تعالى أوجب الإنذار على كل طائفة من فرقة خرجت للتفقه في الدين عند رجوعهم إلى قومهم بقوله تعالى { ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم } ( 9 ) التوبة 122 ) أمر بالإنذار والإنذار هو الإخبار والأمر للوجوب .
وإنما أمر بالإنذار طلبا للحذر بدليل قوله تعالى { لعلهم يحذرون }