وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن كان الثاني جاز إحداثه إذ لا تخطئة فيه .
وإن كان الثالث فقد ذهب الجمهور إلى جوازه ومنع منه الأقلون .
والمختار جوازه إلا إذا لزم من ذلك القدح فيما أجمع عليه أهل العصر .
ودليل ذلك أنه إذا لم يلزم منه القدح فيما أجمعوا عليه كان ذلك جائزا كما لو لم يسبقه تأويل أو دليل آخر .
ولهذا فإن الناس في كل عصر لم يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات المغايرة لأدلة من تقدم وتأويلاته ولم ينكر عليهم أحد فكان ذلك إجماعا .
فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى { ويتبع غير سبيل المؤمنين } ( 4 ) النساء 115 ) والدليل والتأويل الثاني ليس هو سبيل المؤمنين .
وأيضا قوله تعالى { كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف } ( 3 ) آل عمران 110 ) دل على أنهم يأمرون بكل معروف لأنه ذكر المعروف بالألف واللام المستغرقة للجنس ولو كان الدليل والتأويل الثاني معروفا لأمروا به وحيث لم يأمروا به لم يكن معروفا فكان منكرا .
وأما السنة فقوله عليه السلام أمتي لا تجتمع على الخطإ وقد ذهبوا عن الدليل والتأويل الثاني فلا يكون ذهابهم عنه خطأ .
ولو كان دليلا صحيحا أو تأويلا صحيحا لكان الذهاب عنه خطأ وهو محال .
وأما المعقول فهو أنه لو جاز أن يذهب على أهل العصر الأول الدليل الثاني لجاز أن يوحي الله تعالى إلى النبي عليه السلام بدليلين على حكم واحد والنبي عليه السلام يشرع الحكم لأحد الدليلين ويذهب عن الآخر وهو ممتنع