وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاضي النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه هذه عبارته في مختصر التقريب وهو معنى قول المصنف وقال القاضي رفع الحكم فإن التشاجر بين التعريفين إنما هو في لفظ الرفع والبيان وقد وافق القاضي على هذا الشيخ أبو اسحاق الشيرازي والغزالي والآمدي وابن الحاجب ورد القاضي بأن الحكم الحادث ضد السابق وليس رفع الحادث للسابق بأولى من رفع السابق للحادث بل رفع السابق للحادث أولى .
إذ الدفع أولى من الرفع فهذا الرد هو المذكور في الكتاب وقد أجاب عنه بأنه دفع الحادث للسابق أولى من العكس بدليل ان عند وجود التامة أو لعدم الشيء منافية لعدمه يحصل عدمه أو وجوده قطعا ولولا الأولوية لامتنع حصوله وقد أورد على القاضي غير ما ذكره المصنف من ساقط ومتماثل ولا نرى في التطويل بذكره كبير فائده .
واعترض على التعريف الذي ارتضاه في الكتاب بوجوه .
أحدها انه غير جامع لأن المنسوخ في الحقيقة إنما هو الحكم الثابت بالخبر لا نفس الخبر .
والثاني انه غير مانع لأنه منطبق على قول الراوي هذا منسوخ مع انه ليس كذلك كما ستأتي ان شاء الله تعالى وفيه نظر لأن قول الراوي نسخ حكم كذا بيانا للانتهاء وإنما هو أخبار عن وجود ما زعم انه بيان الانتهاء .
الثالث ان الأمة ان افترقت الى فرقتين جاز للعامي الأخذ بقول أي فرقة شاء ثم إذا اجمعوا على أحد القوانين تحتم عليه الأخذ بالمجمع عليه مع انه ليس بنسخ لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به قال وفيه مسائل .
الاولى وانه واقع واحالته اليهود لنا ان تبع المصالح فيتغير بتغيرها وإلا فله ان يفعل ما يشاء وان نبوة محمد A ثبتت بالدليل القاطع وقد نقل قوله ما ننسخ من آية وان آدم عليه السلام زوج بناته من بنيه والآن محرم اتفاقا .
اجمع المسلمون على جواز النسخ وذهبت فئة من المنتمين الى الإسلام منهم