وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم التساوي في البدل ليس بشرط لوجوب القصاص في النفس ففي الطرف أولى وهذا على أصلكم ظاهر لأنكم تلحقون الطرف بالنفس كما في الآيدي فإنها تستوفى بيد واحدة قلنا القصاص في الروح ولا تفاوت في الأرواح .
أما الدية فتجب في مقابلة الشخص باعتبار المال ولهذا دية المرأة على النصف من ديةالرجل .
وههنا القطع تصرف في الأجزاء والأرش وجب بمقابلة الأجزاء فيعتبر التساوي شرطا لوجوب القصاص في الطرف والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب