وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفيما قلنا احتياط في باب الدماء .
مسألة القتل بالمثقل لا يوجب القصاص عند أبي حنيفة وزفر خلافا للباقين فإنه يوجب عندهم وصورته إذا قتله بحجر عظيم أو خشبة عظيمة ونحوه من غير جرح .
ولو جرحه بهذه الآلات فعن أبي حنيفة في وجوب القصاص روايتان والأصح أنه لا يجب وفي القتل بالحديد دقا عند أبي حنيفة روايتان والأصح أنه لا يجب وعلى هذا الخلاف إذا قتل حرقا وغرقا واتفقوا على أنه لو قتله بالسوط الصغير لا يجب القصاص لنا قوله A لا قود في النفس ( وغيرها إلا بحديدة ) ق .
وروى أن النبي A قال ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منه أربعون في بطونها أولادها حد وروى أن النبي A قال لا قود إلا بالسيف ق