وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال أبو يوسف يملك الفسخ وهو قول الشافعي .
ونعني بالحضور العلم حتى لو فسخ العقد بحضرة صاحبه ولم يعلم بذلك لا ينفذ الفسخ ولو فسخ مع غيبته وبلغه الخبر بعد الفسخ .
لهما قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولم يوجد التراضي حال وجود الفسح .
ولأبي يوسف المعنى وهو أن الخيار شرع لدفع الغبن فلو اعتبر حضور صاحبه فات الغرض لأنه ربما تغيب في مدة الخيار حتى تنقضي المدة فيلزم العقد قلنا إلا أن فيه ضررا على الآخر فلا يجوز مسألة وطء الثيب يمنع الرد بالعيب وقال الشافعي Bه لا يمنع .
لنا إجماع الصحابة كعمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت Bهم فإنهم قالوا يردها ويرد معها عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا فقد اتفقوا على أن الوطء يعيب فيمنع الرد فإن قالواا فالنبي A لم يوجب الضمان قلنا جوزه عمر ومن وافقه في المسألة فالحاصل أنهم اتفقوا على أنها لا ترد بغير شيء أصلا وهو مختلف فيه وللشافعي نصوص تفريق الصفقة وقد مر الجواب هناك