وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجه قول محمد وزفر قوله A لاعتق فيما لا يملك ابن آدم د قلنا لم قلتم إنه لم يملك هذاالعتق بل ثبت عند الملك فيجوز .
مسألة إذا باع بشرط الأجل إلى وقت الحصاد أو الدياس أو إلى قدوم الحاج ثم حذف الأجل قبل أوان الحصاد والدياس والقدوم انقلب العقد جائزا وقال زفر والشافعي لا ينقلب جائزا .
وعلى هذا الخلاف إذا باع بشرط الخيار أربعة أيام ثم حذف الخيار قبل مضي ثلاثة أيام انقلب العقد جائزا خلافا لهما وقولنا استحسان وقولهما قياس .
واختلف المشايخ فيه فقال مشايخ العراق العقد فاسد وبالإسقاط ينقلب جائزا وقال مشايخ خراسان العقد موقوف فإن أسقط المفسد صح وإلا فلا وهو الأصح لنا النصوص المطلقة في جواز البيع وروى أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته على أنه إن أراد بيعها لم يبعها إلا منها ولهم النصوص الدالة على عدم جواز البيع الفاسد وهذا فاسد مسألة إذا اشترى الرجلان عبدا صفقة واحدة على أنهما بالخيار فيه فليس قلنا المفسد سقط قبل تقرره فلا فساد لأحدهما أن ينفرد بالرد عند أبي حنيفة C وقالا والشافعي ينفرد