وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة السارق من المودع والمستعير والمضارب والمرتهن والمستأجر والغاصب يقطع بخصومتهم عند علمائنا الثلاثة وقال زفر لا يقطع وهو قول الشافعي واتفقوا على أنه لو حضر المالك وادعيا جميعا يقطع ولو انفرد المالك وحده بالخصومة يقطع عندنا واختلف المشايخ على قول زفر قال بعضهم يقطع وقال بعضهم لا يقطع وهو الأصح .
فالحاصل أن عند زفر لهم ولاية ( الخصومة ولكن لا يظهر في حق القطع وعند الشافعي لا ولاية لهم ) لنا النصوص الموجبة للقطع في السرقة وقوله A إنما أقضي بالظاهر وقد ظهرت السرقة احتجوا بالنصوص النافية لوجوب القطع قلنا في القول بعدم القطع إضاعة المال وتعطيل الحدود وإنه لا يجوز مسألة تكرار السرقة في عين واحدة لا يوجب تكرار القطع عندنا وقال الشافعي واحمد يوجب