وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما الثاني فمن كلام زياد بن أبيه ذكره في خطبته البتيراء بالبصرة حيث قال من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه ومن نبش دفناه حيا ومن نقب نقبت عن كبده ومعلوم أن هذه الأحكام غير مشروعة في شريعتنا ثم إنه موقوف على معاوية بن قرة لم يرفعه أحد .
ولو سلم كان متروك الظاهر لأنه A علق القطع بمجرد النبش وبالإجماع ليس كذلك فإن من نبش ولم يأخذ أو نبش وأخذ غير الكفن لا يقطع وما حكوه عن الصحابة فمذهبهم مثل مذهبنا أو يحمل على طريق السياسة ثم الخلاف في أن النباش سارق أم لا .
فعندنا ليس بسارق لأن السرقة أخذ مال الغير على وجه المسارقة والنباش اختص باسم آخر .
مسألة إذا ملك السارق المسروق بالهبة ونحوها بعد القضاء قبل الإمضاء سقط الحد عند علمائنا الثلاثة وقال زفر لا يسقط وهو قول الشافعي واحمد وروي أن أبا يوسف معهم وعلى هذا الخلاف إذا ملكه بعد الخصومة قبل القضاء سقط الحد عندنا واتفقوا على أنه لو ملكه قبل الخصومة والدعوى أنه يسقط لنا نصوص مسألة اللواط .
احتجوا بما روى أن صفوان كان نائما في المسجد متوسدا رداءه فجاء سارق فسرقه فأتى به النبي A فأمر بقطع يده فأخرج ليقطع فتغير وجه النبي A