وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صبرا ومن قائل يحد حد الزنى وقال أبو بكر Bه يحرق بالنار وقال ابن عباس ينكسان من شاهق ويتبعان بالحجارة وعلي Bه رجم لوطيا فحصل الاتفاق منهم على أصل القتل فقلنا به ورجحنا قول البعض على البعض فيا اختلفوا فيه فإذا قلتم لا قتل أصلا خالفتم الإجماع .
والجواب أما الحديث فضعفه صاحب الاصطلام وفيه ما يدل عليه وهو قتل المفعول به فإنه قد يكون غير مخاطب ثم هو خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب فلا يثبت به الحد وقد قال النبي A لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث فلم قلتم بانه زان أو يحمل على القتل سياسة ثم هو متروك الظاهر وأما الإجماع فقد خرج الجواب عنه أو يحمل على انهم فعلوه سياسة توفيقا بين الدلائل .
مسألة الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت من نفسها صبيا أو مجنونا لا حد عليها عند علمائنا الثلاثة وقال زفر عليها الحد وهو قول مالك والشافعي واحمد