وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما عتق عليه ولا يضمن نصيب شريكه عند أبي حنيفة C علم أو لم يعلم نص عليه في الجامع الصغير وعندهما يضمن وهو قول الباقين واتفقوا على أنهما لو ورثاه وهو قريب أحدهما عتق عليه ولا يضمن للآخر نصيبه .
له قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل وهذا محسن في تخليص القريب من ذل الرق فلا يجب عليه الضمان .
لهم ما روي عن ابن عمر أن النبي A قال من أعتق شقصا في عبد قوم عليه نصيب شريكه رواه أحمد .
قلنا الحديث لا يعارض الكتاب والشريك عاضده على الإعتاق حيث أقدم على الشراء وهو راض به إذ لا فرق بين العلم وعدمه .
مسألة الشهادة القائمة علىعتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد عند أبي حنيفة C خلافا لهما وللباقين واتفقوا على أن الشهادة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة تقبل من غير دعوى له قوله A لا شهادة لمتهم وتهمة الكذب قائمة وإلا لادعاه العبد