وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال محمد في الأصل بلغنا ذلك عن ابن مسعود وجابر والحسن البصري أنها لا تطلق السنة إلا واحدة .
والجواب أما الحديث فمعارض بما روينا والمشهور يفصل ويترجح حديثنا لأنه في الصحيح ثم هو صريح في الباب .
وأما مذهب الصحابة فالأصح من مذاهبهم أن الأحسن أن لا تطلق إلا واحدة ونحن نقول به ( وإنما ) الكلام في إباحة تفريق الثلاث على الأشهر فلم قلتم إنه لا يجوز وقد قام دليل الجواز .
مسألة إرسال الطلقات الثلاثة جملة حرام وبدعة وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعمران بن الحصين Bهم .
وقال الشافعي مباح مشروع .
وعن أحمد كالمذهبين والمشهور عنه مثل قولنا والكلام في المسألة يرجع الى حرف وهو أن عندنا الأصل في الطلاق الحظر وإنما يثبت الإباحة بعارض الحاجة وعنده الأصل في الطلاق الإباحة وإنما يثبت الحظر بعارض الحيض .
لنا ما مر من قوله A تزوجوا ولا تطلقوا .
وحديث ابن عمر الذي رويناه لأنه قال في سياقه مر ابنك فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء .
وفي رواية ما هكذا أمرك ربك إنه من السنة أن يستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل طهر تطليقة وأراد به سنة الكتاب فدل على بيان التفريق