وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا أنا نقول نوى ما لا يحتمله لفظه فلا يصح نيته كما لو قال زوري أباك .
مسألة قال أبو حنيفة C إذا قال الرجل لامرأته طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا لم يقع شئ ( وهو قول زفر ومالك وقالا يقع واحدة ) وهو قول الشافعي وأحمد .
وعلى هذا الخلاف لو قال طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا لم يقع شيء عنده .
وعندهما يقع واحدة .
احتج بالعمومات المقتضية لحل وطء الأزواج .
ولهم نصوص اضافة الطلاق الى اليد وقد مرت .
مسألة يصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر والزهري وابن المسيب والنخعي والشعبي ومكحول وسالم بن عبد الله وآخرين Bهم .
وقال الشافعي وأحمد لا يصح .
وصورة المسألة إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق أو كل إمرأة أتزوجها فهي طالق .
وفي العتاق إذا قال لعبد إذا ملكتك فأنت حر أو كل عبد أشتريه فهو حر