وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم هو خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب أو ( يحمل ) على الاستحباب .
مسألة المصابة بالفجور لا تستنطق عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله وتزوج كما تزوج الأبكار .
وقالوا جميعا تستنطق بمنزلة الثيب .
واتفقوا على أنه لو زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو طفرة أو تعنيس أو جراحة أنها تزوج كما تزوج الأبكار إلا في قول الشافعي .
واتفقوا على أنه لو زالت بكارتها بنكاح فاسد أو وطء بشبهة فانها تزوج كما تزوج الثيب .
لنا قوله A إذنها صماتها ومعناه لما كانت تستحي وهذه بهذه المثابة لأن الحياء مانع وهو العلة في البكر .
احتجوا بقوله A الثيب يعرب عنها لسانها وهذه ثيب لأن واطئها يثوب إليها أي يرجع ولهذا فرق بينها وبين البكر بقوله إذنها صماتها .
قلنا هي ثيب لكن خص في حق المجنونة والأمة الثيب والثيب الصغيرة فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا من العلة .
مسألة ينعقد النكاح بلفظ البيع والهبة والتمليك والصدقة ونحوه عندنا وهو قول مالك