وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقلنا في ترك قراءة الفاتحة والقنوت والتشهد وتكبيرات العيدين أنه يجبر بالسهو .
ولو طاف طواف الفرض محدثا يجبر ذلك بالدم وهو مثل له شرعا .
وعلى هذا لو أدى زيفا مكان جيد فهلك عند القابض لا شيء له على المديون عند أبي حنيفة لانه لا مثل الصفة الجودة منفردة حتى يمكن جبرها بالمثل .
ولو سلم العبد مباح الدم بجناية عند الغاصب وعند البائع بعد المبيع فان هلك عند المالك أو المشتري قبل الدفع لزمه الثمن وبرئ الغاصب باعتبار أصل الأداء .
وان قتل بتلك الجناية استند الهلاك الى أول سببه فصار كأنه لا يوجد الاداء عند أبي حنيفة .
والمغصوبة إذا ردت حاملا بفعل عند الغاصب فماتت بالولادة عند المالك لا يبرأ الغاصب عن الضمان عند أبي حنيفة