منشورات مجمع اصول الفقه أصــول الشاشي ولو قال زوجني امرأة لا يتناول هذا تزويجا مرة بعد أخرى . ولو قال لعبده تزوج لا يتناول ذلك إلا مرة واحدة لأن الأمر بالفعل طلب تحقيق الفعل على سبيل الاختصار فإن قوله اضرب مختصر من قوله افعل