وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في حقه حتى يلزمه القضاء والخطاب موضوع عنه ألا ترى أن المجنون أو المغمى عليه لو كان كافرا فكما أفاق أسلم لم تلزمه قضاء الصلوات لما لم يثبت الوجوب في تلك الحالة في حقه لانعدام الأهلية فإن الأسباب إنما توجب على من يكون أهلا للوجوب عليه وكذلك المغمى عليه في جميع شهر رمضان أو المجنون في بعض الشهر يثبت الوجوب في حقهما حتى يجب القضاء بعد الإفاقة والخطاب موضوع عنهما وكذلك الزكاة على أصل الخصم تجب على الصبي والمجنون والخطاب موضوع عنهما وبالاتفاق يجب عليهما العشر وصدقة الفطر وكذلك يجب عليهما حقوق العباد عند تحقق الأسباب منهما أو من الولي على سبيل النيابة عنهما كالصداق الذي يلزمهما بتزويج الولي إياهما والعتق الذي يستحقه القريب عليهما عند دخوله في ملكهما بالإرث وإن كان الخطاب موضوعا عنهما .
إذا تقرر هذا فنقول الأسباب التي جعلها الشرع موجبا للمشروعات هي الأسباب التي تضاف المشروعات إليها وتتعلق بها شرعا لأن إضافة الشيء إلى الشيء في الحقيقة تدل على أنه حادث به كما يقال كسب فلان أي حدث له باكتسابه وقد يضاف إلى الشرط مجازا أيضا على معنى أن وجوده يكون عند وجود الشرط ولكن المعتبر هو الحقيقة حتى يقوم دليل المجاز وتعلق الشيء بالشيء يدل على نحو ذلك فحين رأينا إضافة الصلاة إلى الوقت شرعا وتعلقها بالوقت شرعا أيضا حتى تتكرر بتكررها مع أن مطلق الأمر لا يوجب التكرار وإن كان معلقا بشرط ألا ترى أن الرجل إذا قال ( لغيره ) تصدق بدرهم من مالي لدلوك الشمس لا يقتضي هذا الخطاب التكرار ورأينا أن وجوب الأداء الثابت بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس غير مقصور على المرة الواحدة ثبت أن تكرار الوجوب باعتبار تجدد السبب بدلوك الشمس في كل يوم ثم وجوب الأداء مرتب عليه بحكم هذا الخطاب وحرف اللام في قوله تعالى لدلوك الشمس دليل على تعلقها بذلك الوقت كما يقال تأهب للشتاء وتطهر للصلاة ولم يتعلق بها وجودا