وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكمه وهو الأداء في الحال إن تصور أو في الثاني وهو بعد الإفاقة حتى إذا نوى الصوم بالليل ثم جن ولم يتناول شيئا حتى مضى اليوم كان مؤديا للفرض ويلزمه القضاء إذا لم يستوعب الجنون الشهر كله كما ثبت الوجوب في حقه باعتبار حكمه إذ ليس فيه كبير حرج .
وكذلك الصوم في حق الحائض فإن الوجوب ثابت لوجود حكمه وهو الأداء في الثاني من غير حرج ووجوب الصلاة في حقها غير ثابت لانعدام حكمه وهو الأداء في الثاني لما يلحقها فيه من الحرج وكذلك في حق النائم الوجوب الثابت في حق الصوم والصلاة لوجود حكمه وهو القضاء بعد الانتباه إذ ليس فيه كبير حرج .
والمغمى عليه في حكم الصوم كذلك .
وكذلك في حكم الصلاة إذا لم يرد على يوم وليلة فإن زاد على ذلك لم يثبت الوجوب في حقه لانعدام حكمه فعرفت أنه تخرج الحقوق كلها مستقيما على الطريق الذى اخترناه .
بقى الكلام في وجوب الإيمان على الصبى العاقل الذى يصح منه الأداء قال رضى الله عنه كان شيخنا الإمام شمي الدين الحلوانى C يقول بالوجوب في حقه لوجود الصلاحية لحكمه وهو الأداء والمؤدى مهه يكون فرضا والأداء الذى هو فرض ما يكون فيه إسقاط الواجب ألا ترى أنه لو آمن في هذه الحالة لم يلزمه تجديد الإقرار بعد بلوغه فعرفنا أن أداء الفرض قد تحقق منه في حالة الصغر وهذا لأن ما هو حكم الوجوب في العبادات لا يثبت في حقه نظرا له وهو أن لا يبقى عليه تبعة إذا امتنع من الأداء لما يلحقه فيه من المشقة وفي الإيمان بعد ما صار بحال يصح منه الأداء لو أثبتنا الوجوب في حقه انتفع به فإن الجزاء الذى ينال بأداء الواجب ضعف ما ينال بأداء ما ليس بواجب فمن هذا الطريق يثبت حكم الوجوب في حقه .
والدليل عليه أنه لو أسلمت امرأته وأبي هو الإسلام بعد ما عرض عليه القاضى فإنه يفرق بينهما ولو لم يثبت حكم الوجوب في حقه لم يفرق بينهما إذا امتنع منه .
قال رضى الله عنه والأصح عندى أنه غير ثابت