وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لنزول الجزاء أو لصحة الإيجاب والحكم غير مضاف إلى الشرط وجوبا به فإنه لا تأثير للشرط في ذلك ولا وجودا عنده فإنه لا يترك الطلاق في المحل ما لم يتم الشرط فلو اعتبرنا الملك عند وجوده إنما يعتبر لبقاء اليمين ومحل اليمين الذمة فكانت باقية ببقاء محلها من غير أن يشترط فيه الملك في المحل .
وأما الشرط الذي هو علامة فنحو الإحصان لإيجاب الرجم فإنه علامة يعرف بظهوره كون الزنا موجبا للرجم وهو في نفسه ليس بعلة ولا سبب ولا شرط محض في إيجاب الرجم .
وحد الشرط ما يمتنع ثبوت العلة حقيقة بعد وجودها صورة إلى وجوده كما في تعليق الطلاق بدخول الدار والزنا موجب للعقوبة بنفسه ولا يمتنع ثبوت الحكم به إلى وجود الإحصان كيف ولو وجد الإحصان بعد الزنا لا يثبت بوجوده حكم الرجم فعرفنا أنه غير مضاف إليه وجوبا به ولا وجودا عند وجوده ولكنه يعرف بظهوره أن الزنا حين وجد كان موجبا للرجم فكان علامة ولهذا لا يوجب الضمان على شهود الإحصان إذا رجعوا بخلاف ما قال أبو حنيفة Bه في المزكين لشهود الزنا إذا رجعوا بعد الرجم فإن التزكية بمنزلة علة العلة ( كما بينا ) ولهذا يثبت الإحصان بعد الزنا بشهادة رجل وامرأتين عندنا خلافا لزفر لأنه لما كان معرفا ولم يكن الرجم مضافا إليه وجوبا ولا وجودا كانت هذه الحالة كغيرها من الأحوال في حكم الشهادة فكما ثبت النكاح بشهادة رجل وامرأتين في غير هذه الحالة فكذلك في هذه الحالة .
فإن قيل أنا أثبت النكاح بهذه الشهادة ولكن لا يثبت التمكن للإمام من إقامة الرجم لأنه كما لا مدخل لشهادة النساء في إيجاب الرجم فلا مدخل لشهادتهن