وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القليل الذي لا يدخل تحت الكيل لا يتغير حكم العقد فيه بل يبقى بعد هذا النص على ما كان عليه قبله .
وكذلك البيع علة للملك شرعا والنكاح علة للحل شرعا والقتل العمد علة لوجوب القصاص شرعا باعتبار أن الشرع جعلها موجبة لهذه الأحكام وقد بينا أن العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتها وأنه لا موجب إلا الله إلا أن ذلك الإيجاب غيب في حقنا فجعل الشرع الأسباب التي يمكننا الوقوف عليها علة لوجوب الحكم في حقنا للتيسير علينا فأما في حق الشرع فهذه العلل لا تكون موجبة شيئا وهو نظير الإماتة فإن المميت والمحيي هو الله تعالى حقيقة ثم جعله مضافا إلى القاتل بعلة القتل فيما ينبني عليه من الأحكام .
وكذلك أجزية الأعمال فإن المعطي للجزاء هو الله تعالى بفضله ثم جعل ذلك مضافا إلى عمل العامل بقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون فهذا هو المذهب المرضي التوسط بين الطريقين لا كما ذهب إليه الجبرية من إلغاء العمل أصلا ولا كما ذهب إليه القدرية من الإضافة إلى العمل حقيقة وجعل ( العامل ) مستبدا بعمله .
ثم هذه العلل الشرعية تسمى نظرا وتسمى قياسا وتسمى دليلا أيضا على معنى أنه يوقف به على معرفة الحكم والدليل على الشيء ما يوقف به على معرفته كالدخان دليل على النار والبناء دليل على الباني ولكن ما يكون علة يجوز أن يسمى دليلا وما يكون دليلا محضا لا يجوز أن يسمى علة ألا ترى أن حدوث الأعراض دليل على حدوث الأجسام ولا يجوز أن يقال إنها علة لحدوث الأجسام والمصنوعات دليل على الصانع ولا يجوز أن يقال إنها علة للصانع تعالى فعرفنا أن الدليل قط لا يكون علة وقد تكون العلة دليلا .
وأما الشرط فمعناه لغة العلامة اللازمة ومنه يقال أشراط الساعة