وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهذان وجهان صحيحان في المعارضة المحوجة إلى الترجيح لأن عند صحة المعارضة يصار إلى الترجيح .
وبيان الوجه الثالث فيما يعلل به في غير الأب والجد هل تثبت لهم ولاية التزويج على الصغيرة فنقول إنها صغيرة فتثبت عليها ولاية التزويج كالتى لها أب وهم يعارضون ويقولون هذه صغيرة فلا تثبت عليها ولاية التزويج للأخ كالتى لها أب فتكون هذه معارضة بتغيير فيه إخلال بموضع النزاع لأن موضع النزاع ثبوت ولاية التزويج على اليتيمة لا تعيين الولى المزوج لها وهو في معارضته علل لنفى الولاية بشخص بعينه ولكنه يقول إن موضع النزاع إثبات الولاية للأقارب سوى الأب والجد على الصغيرة وأقربهم الأخ فنحن بهذه المعارضة ننفى ولاية الأخ عنها ثم ولاية من وراء الأخ منتفية عنها بالأخ فمن هذا الوجه يظهر معنى الصحة في هذه المعارضة وإن لم يكن قويا .
وبيان الوجه الرابع فيما ذكرنا في النوع الثاني من العكس وذلك فيما يعلل به في مسألة الكافر يشترى عبدا مسلما إنه مال يملك الكافر بيعه فيملك شراءه كالعبد الكافر فيقولون وجب أن يستوى حكم شرائه ابتداء وحكم استدامه الملك فيه كالعبد الكافر فنقول في هذه المعارضة إثبات ما لم ينفعه بالتعليل وهو التسوية بين أصل الشراء وبين استدامة الملك فلا تكون متصلة بموضع النزاع إلا بعد البناء بإثبات التسوية بين الإستدامة وابتداء الشراء وليس للسائل هذا البناء فلم تكن هذه المعارضة صحيحه بطريق النظر وإن كان يظهر فيها معنى الصحة عند إثبات التسوية بينهما .
وبيان الوجه الخامس فيما يقوله أبو حنيفة رضى الله عنه في المرأة إذا نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت بزوج آخر وولدت منه أولادا ثم جاء الزوج الأول حيا فإن نسب الأولاد يثبت من الأول لأنه صاحب فراش صحيح عليها وثبوت النسب باعتبار الفراش وهما يعارضان بأن الثاني صاحب فراش حاضر ومع صفة الفساد يثبت النسب من صاحب الفراش