وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تستعمل عبارة الأداء في القضاء مجازا لما فيه من التسليم إلا أن حقيقة كل عبارة ما فسرناها به ففي الأداء معنى الاستقصاء وشدة الرعاية في الخروج عما لزمه وذلك بتسليم عين الواجب وليس في القضاء من معنى الاستقصاء وشدة الرعاية شيء بل فيه إشارة إلى معنى التقصير من المأمور وذلك بإقامة مثل من عنده مقام المأمور به بعد فواته .
واختلف مشايخنا في أن وجوب القضاء بالسبب الذي وجب به الأداء أم بدليل آخر غير الأمر الذي به وجب الأداء ( فالعراقيون يقولون وجوب القضاء بدليل آخر غير الأمر الذي به وجب الأداء ) لأن الواجب بالأمر أداء العبادة ولا مدخل للرأي في معرفة العبادة فإذا كان نص الأمر مقيدا بوقت كان عبادة في ذلك الوقت ومعنى العبادة إنما يتحقق في امتثال الأمر وفي المقيد بالوقت لا تصور لذلك بعد فوات الوقت عرفنا أن الوجوب بدليل مبتدأ وهو قوله تعالى في الصوم فعدة من أيام أخر وقوله عليه السلام في الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها يوضحه أن الأداء بفعل من المأمور والفعل الذي يوجد منه في وقت غير الفعل الذي يوجد منه في وقت آخر فإذا كان الأمر مقيدا بوقت لا يتناول فعل الأداء في وقت آخر كمن استأجر أجيرا في وقت معلوم لعمل فمضي ذلك الوقت لا يلزمه تسليم النفس لإقامة العمل بحكم ذلك العقد وهذا لأن في التنصيص على التوقيت إظهار فضيلة