وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

موجبا ظهور المنة للوالدة على الولد لأن السياق يدل على ذلك والثابت بالإشارة أن أدنى مدة الحمل ستة أشهر فقد ثبت بنص آخر أن مدة الفصال حولان كما قال تعالى وفصاله في عامين فإنما يبقى للحمل ستة أشهر ولهذا خفي ذلك على أكثر الصحابة Bهم واختص بفهمه ابن عباس Bهما فلما ذكر لهم ذلك قبلوا منه واستحسنوا قوله .
ومن ذلك قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فالثابت بالعبارة وجوب نفقتها على الوالد فإن السياق لذلك والثابت بالإشارة أحكام منها أن نسبة الولد إلى الأب لأنه أضاف الولد إليه بحرف اللام فقال وعلى المولود له فيكون دليلا على أنه هو المختص بالنسبة إليه وهو دليل على أن للأب تأويلا في نفس الولد وماله فإن الإضافة بحرف اللام دليل الملك كما يضاف العبد إلى سيده فيقال هذا العبد لفلان وإلى ذلك أشار رسول الله A بقوله أنت ومالك لأبيك ولثبوت التأويل له في نفسه وماله قلنا لا يستوجب العقوبة بإتلاف نفسه ولا يحد بوطء جاريته وإن علم حرمتها عليه والمسائل على هذا كثيرة وهو دليل أيضا على أن الأب لا يشاركه في النفقة على الولد غيره لأنه هو المختص بالإضافة إليه والنفقة تبتني على هذه الإضافة كما وقعت الإشارة إليه في الآية بمنزلة نفقة العبد فهي إنما تجب على سيده لا يشاركه غيره فيها وفيه دليل أيضا على أن استئجار الأم على الإرضاع في حال قيام النكاح بينهما لا يجوز لأنه جعل النفقة لها عليه باعتبار عمل الإرضاع بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فلا يستوجب بدلين باعتبار عمل واحد وهو دليل أيضا على ما يستحق بعمل الإرضاع من النفقة والكسوة لا يشترط فيه إعلام الجنس والقدر وإنما يعتبر فيه المعروف فيكون دليلا لأبي حنيفة C في جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها