وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شهد غيرهما لأب ويحمل قول غير أولئك على ملك جديد حصل للأم بعد الخلع فيجعل تلك البينة ناقلا للملك من الأب بعد الخلع ولا يمكن هذا التقدير في حق البينة الأولى لأنهم شهدوا في الابتداء على الإصداق والملك إلى الموت فشهادتهم على الإقرار تقدير تلك الشهادة ولا يمكن تقدير ملك جديد لأنه يكون مضارا للشهادة الأولى فلو أقام الخارجي شاهدين آخرين على أن الأب كان قد أقر قبل البيع بالملك لزوجته أو للابن فقبلنا ورجحنا وأقام ذو اليد بينة على أن الابن قد أقر يوم البيع أنه ملك للأب وأنه لا حق فيه ولا دعوى يكون دفعا ولو ادعى بينة الخلع بشهادتهما وشهدا على هذا الإقرار يقبل بخلاف بينة النكاح إذا جاز أو شهدوا على إقرار الأب لا يقبل لأنهم يطلبون رد الخلع بشهادتهم إذ لا يمكن حمل شهادتهم على سبب جديد لأنه يكون مضادا والخلع لا يرتد بقولهم لأن الأب لو كان حيا لكان يرتد الخلع بقوله وها هنا بينة الخلع إذا عادت الشهادة على إقرار المدعي يسمع لأنه يشهد على رد الابن إقرار الأب ويرده يرتد إقرار الأب .
رجل باع دارا من رجل فغصبها غاصب من المشتري فادعاها المشتري على الغاصب هل يجوز للبائع أن يشهد على المشتري بالملك قال إن شهد مطلقا أنها ملك هذا المشتري يقبل وإن علم القاضي أنه بائعها لا ترد شهادته كمن رأى شيئا في يد إنسان مدة يتصرف تصرف الملاك له أن يشهد له بالملك مطلقا ولو علم القاضي أنه شهد له بظاهر اليد لا ترد شهادته وإن كان لو صرح به لا يقبل .
1199 - مسألة إذا ادعى ألفا فقال المدعى عليه إنك قد بعتها على خمس مائة ووهبت مني خمسمائة ولي بينة فعجز عن اقامة البينة فهل تكون هذه اللفظة له إقرار أم لا قال لا لأنه لم يقر ثم إنه يلزمه وقد يصالح على الإنكار وكذلك لو أقام البينة على صحة قوله لا يحكم بالباقي .
1200 - مسألة رجل ادعى على إنسان دارا في يده فأنكر فأقام المدعي