وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1094 - مسألة إذا ضرب على سن إنسان فزلزله ثم بعد ذلك قلعه قال عليه القصاص ولو كسر بعض سنه فلا قصاص عليه فلو قلعه بعد ذلك قبل الاندمال عليه القصاص وإن قلع بعد الاندمال فكذلك وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد لا قصاص عليه من ذلك الموضع فلو جاء بعده وقطعه من المرفق تقطع يد القاطع من المرفق كما لو قطع أصابعه ثم قطع كفه أو قطع إصبعا من أصابعه ثم قطع باقي اليد من الكوع يجب عليه القصاص ويقطع يده من الكوع قال سواء كان انقطع الثاني بعد اندمال الأول أو قبله ولو ضرب على سنه فزلزلها ثم سقط بعده قال يجب القصاص وكذلك لو ضرب على يده فتورم أو خرصه ثم سقط من ضربه بعد أيام عليه القصاص بخلاف ما لو قطع إصبعه فيسري إلى الكف لا قصاص لأن ثم جنايته على جميع اليد وجميع السن فتأخر سقوطه لا يمنع القود .
1095 - مسألة دية الخطأ تجب على عاقلة الجاني فإن لم يكن له عاقلة أو كانوا معسرين ففي بيت المال فإن لم يكن في بيت المال فإن قلنا الوجوب على الجاني فيكون علي الجاني في ماله وإذا أوجبنا في مال يكون مؤجلا وكذلك لو أقر بجنابة خطأ وكذبته العاقلة فيكون في ماله مؤجلا وكذلك النعي إذا جنى وعاقلته أهل حرب فالدية في ماله مؤجلا ولا تجب على أبيه ولا ابنه لأنه لا يلاقيه الوجوب ولا ينتقل إليه إذا مات واحد من العاقلة في خلال الحول أما إذا مات بعد ما حل الأجل يؤخذ من تركته .
1096 - مسألة سمعت أن الخنثى المشكل لا يختن لأن الختان جرح وإذا لم يمتضي بثوبة في محل بعينه بخياطا لداره قال ولا يقال يختن في الفرجين جميعا إلا بالقصاص بوجه الخطاب عليه بالختان رجلا أو امرأة ولا يسقط الفرض إلا باليقين بخلاف ما لو خلق لرجل وجهان يجب عليه فيهما الوضوء والفرق أن هذا إيلام وجرح لا يجوز جرح عضو لا يتيقن وجوب حرصه بخلاف غسل الوجه فإنه عبادة يحتاط فيها فإن قيل أليس لوصلي صلى مكشوف الرأس يجوز ولا يقال