وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

برضا البائع بل يأخذ الأرش ولو فسخ البيع بالعيب القديم ولم يعرف البائع بحدوث العيب ثم ظهر عليه لم يكن له فسخ الرد لأن الفسخ لا يقبل الفسخ بل يرجع بالأرش كما لو تقابيا ثم ظهر البائع على عيب حدث في يد المشتري إن قلنا الإقالة فسخ لا رد له وإن قلنا بيع يرده بالعيب ويحتمل أن يقال في مسألة الفسخ بعد حدوث العيب أن يفسخ الرد وهو الأصح إذا لم يرض به البائع .
559 - مسألة قال Bه ولو عجل عن خمس وثلاثين بنت مخاض ثم نتجت في الحول واحدة وكانت بنت المخاض قد بلغت في يد المسكين قال يحتمل أن يقال عليه إخراج بنت مخاض ولا يجب عليه بنت اللبون لأن إيجاب بنت اللبون إنما يكون بتقدم بقاء ما تلف في يد المسكين وإنما يجعل التآلف في يد المسكين في حكم الباقي إذا كنا نحسبه من الزكاة لأنه حينئذ يكون الواجب عليه بنت اللبون إذا ثبت أنا لا نحسبه عن الزكاة فلا نجعل التآلف كالباقي وإذا لم نجعل التآلف فيصير كأنه تلفت واحدة من خمس وثلاثين قبل الحول وجعلت واحدة فلا يكون فيها إلا بنت مخاض ولا يمكنه أن يجعل بنت المخاض المخرجة محسوبة لأنا لو جعلناها محسوبة جعلناها كالقائم ولو جعلناها كالقائم كان الواجب عليه بنت اللبون بخلاف ما لو تلفت واحدة في يد المالك لا يجب بنت مخاض أخرى لأنا لا نحتاج إلى أن نجعلها كالباقية والمعجل إذا تلف يحتاج إلى أن نجعله كالباقي في حق الحسبان عن الزكاة قال وهذا احتمال والصحيح أن يقال المخرج كالقائم وعليه بنت لبون كما لو زاد واحدة لأن المخرج يجعل كالقائم في ملك المالك وإن كانت تالفة إذا لم يكن تغير حال الدافع والمدفوع إليه .
560 - مسألة إذا مات وعليه دين قال لا يجوز صرف الزكاة إلى