وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجاب Bه إذا شهدت البينة الأولى بملكية مورثهم تحليفا ميراثا ولم تشهد بينة الآخرين بملك مورثهم بل باليد فحسب فعلى منصوص الشافعي ظاهر مذهبه في أن البينة الشاهدة بملك الميت وتحليفه ميراثا يحكم بها على صاحب اليد المجردة كالشهادة بالملك الماضي يحكم ها هنا بينة الذين شهدت بينهم بملك مورثهم وتحليفه ميراثا والله أعلم .
507 - مسألة إذا زكى أحد الشاهدين للآخر هل يقبل .
أجاب Bه الأظهر أنه لا يقبل وأفتيت بهذا مع وقوفي على قطع أبي عاصم العبادي بأنه يقبل ورأيت الحاقه بما إذا شهد أحدهما على شهادة الثاني وذلك يؤدي إلى الاكتفاء بالشاهد الواحد فإن قبول قول الشاهد الآخر يكون حينئذ على قوله وينبغي أن يكشف عن نص على هذا والله أعلم .
508 - مسألة رجل أقر لرجل بدين معدوم وأقر المقر له أنه لا يستحق على المقر دينا ولا بقية من دين والإقرار أن جميعا في يوم واحد معين من غير أن يبين أيهما قبل فبأيهما يعمل وهل يمنع ذلك من المطالبة بالدين المذكور .
أجاب Bه يحكم ببينة الإقرار المثبتة فإنه ثبت به أصل شغل ذمته إذ لولاه لجعلنا إقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا يصار إلى ذلك بالاحتمال واذا ثبت أصل الشغل والقول بتصديق الإقرارين معا فلا يصار الى تصديقهما بتقدير تأخر الإقرار النافي عن الإقرار المثبت بناء على احتمال طرأ أن البراءة والإسقاط فأن لا تترك أصل الشغل باحتمال تعقب المسقط فيتعين تصديقهما بتقدير وقوع الإقرار النافي قبل الإقرار المثبت وإذا ادعى المقر له هذا فذلك مقبول والله أعلم