وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تمكن الأجارة وما نحن فيه ليس مما يرغب في استئجاره فقد امتنعت من الأجارة والتعطيل والمهاياة والقسمة فلم يبق إلا البيع فكان المصير إليه في هذا وأمثاله صحيحا وأصل هذا الوجه قد صار إليه أحمد بن حنبل C هو مذهبه فيما لا ينقسم وجدته في كتاب القاضي أبي يعلى وكتاب ابن عقيل من أصحابهم ووجهه أنه تعذرت قسمة عينة وانتقل إلى ما لا يتعذر قسمته وهو عوضه وقد عرف من أصلنا نحن أنه إذا امتنع السيد من الإنفاق على مملوكه باعه الحاكم عليه فإذا صرنا إلى ذلك دفعا للضرار عن مملوك له عليه حق وملك فلم لا يصير إلى ذلك دفعا للضرار عن شريك لا حق له عليه ولا ملك والله أعلم .
أما إذا كان الخشب لا يسوغ بيع نصيب الغائب منه بطريق الخوف عليه فإن كان مما ينقسم قسمة مماثلة أو قسمة تعديل على نحو ما تقدم ذكره فالطريق فيه أن يقسمه الحاكم على الغائب باستقسام ولي اليتيم وليكن ذلك في الأوان الذي جرت العادة فيه بقطع الخشب من غير إضرار به وبأصوله الثابته الباقية في الأرض حتى لا يتأخر قطعه فيختلط بما ينشأ من نمائه الشائع فإذا تميز نصيب كل بالقسمة بودر إلى قطعه قبل نمو يبدو وساغ حينئذ قطع نصيب الغائب بطريق طلبنا صيانة لنصيبه ونصيب غيره من الاختلاط وتولى ذلك الحاكم بطريق ولايته المقتضية وجوب صون أموال الغائبين وإن كان مما لا ينقسم قسمة الإجبار فيباع الجميع ثم يبادر المشتري إلى القطع قبل النمو هذا ما ظهر والله أعلم