وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإقرار ظاهرا ويجوز لها التزوج بعد انقضاء عدتها وأما باطنا فيتوقف ذلك على أن يكون قد نوى الطلاق بهذا الكلام أو يوجد منه غيره من أسباب الفرقة والله أعلم .
أو لم يجعل هذا إقرارا من أجل قوله اشهدوا علي لأنه ليس بإقرار على ما تقرر في فتيا أخرى بل لقوله إن غبت إلى آخر قوله فإنه خبر مضاف إلى نفسه والله أعلم .
399 - مسألة رجل حلف بالطلاق أنه لا يخرج فلانا من الحبس حتى يستوفي منه دينه فوكل وكيلا مطلقا وأخرجه قبل ذلك فهل يقع عليه الطلاق .
أجاب Bه لا يقع الطلاق إلا أن يكون ممن يعد إخراج الوكيل إخراجا من الموكل بحيث يفهم من مطلق قول القائل لا أخرج فلانا نفي إخراج وكيله بإذنه أيضا والله أعلم .
لا ينبغي أن يتسامح مع العامة بالطلاق أنه لا يقع فإنهم لا يعرفون الفرق بين مباشرة الفعل والتسبب إليه في كثير من إطلاقاتهم وأمر الطلاق خطر والله أعلم .
400 - مسألة رجل جارى رجلا في مسألة فقال له ذاك إذا قال لها أنت طالق ثلاثا فقال هذا إذا قال أنت طالق ثلاثا وتوسوس فقال مع ذلك في قلبه زوجتي فلأنه خطر له ذلك من غير أن يقصده فهل يقع عليه الطلاق .
أجاب Bه إذا كان خاطره قد سبق هذا اللفظ المذكور إلى زوجته سبقا هجميا من غير قصد واختيار لذلك فلا يقع بذلك طلاقه كما