وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجاب Bه له أن يسكنها في أين أراد في مسكن يليق بمثلها وجواز امتناعها من تسليم نفسها والحالة هذه لا يسقط عنها ما للزوج من حق جنس المسكن وفي إيجاب نفقتها عليه ما يوضح ذلك فإنه يستلزم تفويض الخبرة في السكنى إليه في النفقة والسكنى متبعا فيها اختيار الزوج فيما يشاء من المساكن اللائقة هذا هو الذي يظهر في ذلك والله أعلم .
364 - مسألة امرأة وهبت زوجها من صداقها بشرط أن يكرمها ولا يتزوج عليها فهل تصح هذه الهبة والإبراء .
أجاب Bه لا تصح فإنه إن قلنا الإبراء تمليك أو هو بلفظ الهبة تمليك فهذا تمليك بعوض مجهول لأن ثمنه الشرط المذكور ولا يصح اشتراطه فيسقط وما يقابله مجهول فيثبت بجهالته الجهالة في جملة العوض فيبطل وإن قلنا الإبراء إسقاط فهذا إسقاط بعوض فاسد وبدل ما أسقطته ها هنا هو مثله لأنه من المثليات ولا فائدة مقصودة في إسقاط الدين إلى مثله فيلغوا إلإسقاط من أصله وقد ألم صاحب التتمة بمثل هذا في مسألة أخرى .
365 - مسألة امرأة قبضت مقدم صداقها وأعسر الزوج بالباقي وأرادت الفسخ بذلك قبل الدخول .
أجاب Bه ليس لها ذلك وأشكل ذلك على القاضي فبعث من يستنكر ذلك ويطلب مسطورا به فقلت هذا من الجليات التي لا تحوج إلى مسطور فإنها لو فسخت والحالة هذه لكان الفسخ واردا على البضع أجمع وجميع المعوض مع أنها أقبضت عوض بعضه ولا سبيل إلى الفسخ فيما قبض عوضه بهذا الطريق وبهذا يخالف مثله في