وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إحداهما خلفت من خلف ثم ماتت الزوجة وخلفت أما وابنا آخر ومن خلفت ثم وهب أم الزوجة ما حصل لها للابن والبنت الذين للابن الأول على قدر ميراثهما فكيف القسمة وكم يحصل لكل واحد من الباقين رد الشيخ الموفق إمام الحنبليين فقال للابن الأخير قيراطا وسدس وثمن قيراط والباقي للآخر وأخته اثنان وعشرون قيراطا وثلث وربع وثمن وللابن خمسة عشر قيراطا وثمن وتسع ثمن ولأخته سبعة قراريط ونصف ثمن ونصف تسع ثمن والله أعلم .
أجاب Bه وقال الجواب صحيح فرضا وحسابا وهو مشروط بشرط صحة هبة أم الزوجة نصيبها للابن والبنت ولا يصح إذا كانت تجهل مقداره وهو ثلث قيراط وربع ونصف ثمن فلتعرف ذلك ثم لتهبه منهما على ما اختارت للذكر مثلان وللأنثى مثل والله أعلم .
332 - مسألة رجل مات وخلف ولد عم الأب خنثى وابن عم لأب لأبيه وترك مملوكا والمملوك ابن ابن العم المذكور وهو موسر ثم اصطلحا على أن يكون المملوك المتروك بينهما فهل يعتق كله لأنه إن كان الوارث هو ابن العم فقد عتق عليه وإن لم يكن فقد تملك نصفه بالإصطلاح المذكور وهو موسر فسرى عليه ثم إذا اعتق كله فهل يغرم للخنثى شيء أولا من حيث يحتمل حصول عتق الكل عليه بالأرث فلم تشتغل ذمته بيقين هذا معنى ما كتبه واختصاره .
أجاب Bه يعتق كل المملوك المذكور على أبيه المذكور ثم يغرم الخنثى قيمة النصف فإنه ملك بالإصطلاح جزءا أما أنه يحتمل عدم ثبوته له نظرا إلى احتمال ثبوت الكل لابن العم بطريق الأرث على تقدير أنوثة الخنثى فلا وجود لواحد من هذين الاحتمالين فإنه لا يلزم من احتمال