وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

معين عند البيع والمعيب ليس بمثلى فيجب فيه قيمة مثله لا غير والحالة هذا وإذا سمى بثمن من غير بيع صحيح ودفع الآخذ قيمته بمثل الحب فله أن يحلف على نفي الزائد والله أعلم .
ومن كتاب السلم .
143 - مسألة رجل استلم في نخالة معلومة الكيل والجنس موصوفة عند أرباب الخبرة غير مجهولة عندهم بثمن معلوم وأقبضه في المجلس ثمن المسلم فقبضه منه جميعه فهل يصح العقد والحالة هذه .
أجاب Bه نعم يصح ذلك أن انضبط بالكيل ولا يكثر تفاوته فيه بالأنكباس وضده والله أعلم .
144 - مسألة رجل يصبغ بالزنجار ويجبله بالماء على ما تقتضيه الصنعة ثم يخففه فإن كان في الصيف جففه بالشمس وإن كان في الشتاء جففه بالنار فهل يصح السلم فيه أم لا .
أجاب Bه إن أمكن ضبطه بالصفات التي يختلف بها الغرض جاز السلم فيه بشروطه وإلا فلا والله أعلم .
145 - مسألة السلم هل يجوز بلفظ البيع وهل يجوز في الاثمان فعلى هذا اذا قال بعتك هذه الغرارة القمح بعشرين درهما في ذمتك إلى أجل معلوم مثلا يكون هذا سلما في الثمن ولا يجوز التصرف فيه أعني الثمن المسلم فيه قبل القبض فما الفرق بين هذا وبين البيع بثمن في الذمة أنه يجوز التصرف في الثمن قبل القبض على أحد القولين وصيغة العقد واحدة في المسألتين وما الفرق بين السلم بلفظ البيع في الأثمان وبين البيع بثمن في الذمة