وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجاب Bه إن ها هنا يتعين الوجه الآخر من الوجهين وهو أن البائع يبيع الكرم ليستوفي من ثمنه ما أخذه المشتري الدائن على جهة استيفاء الدين ولا يكون له ذلك إلا بعد أن يأخذه منه الدائن وقبله لا يجوز أصلا والفسخ الذي هو الأظهر فيها إذا تعذر الثمن بإنكار المشتري لا يجري ها هنا لأن الثمن قد صار مستوفى بواسطة سقوط الدين عن ذمة البائع أما لكونه ملكه بالبيع حيث وقع البيع على المدين نفسه أو بطريق التقاص إن وقع العقد على مثله وسقط بالتقاص والدين الذي يستوفيه بعد ذلك ظلم فان استوفى جاز للبائع استيفاؤه مما ظفر به من الكرم الذي هو ملكه وإلا فلا والله أعلم .
125 - مسألة اشترى رجلا قطعتين من أرض وبينهما نهر عام وهما لمالك واحد هل يدخل كتفا النهر في المبيع وهل للمشتري إن يركب على النهر ركوبا أم لا .
أجاب Bه نعم يدخل الكتفان لكونهما من القطعتين ولا يجوز له الركوب على النهر فانه غير لا حق بالطريق العام ويحتمل وجها أنه يجوز .
126 - مسألة رجل اشترى من زوجته سهاما في أماكن متعددة بثمن معلوم ثم خرج بعض المبيع مستحقا فهل يبطل البيع مع رضا المشتري بأن يأخذ الباقي بعد المستحق بجميع الثمن .
أجاب Bه إذا كان الجميع في صفقة واحدة وكان الاستحقاق في بعض الأماكن دون البعض فالبيع باطل في الجميع وإن كان