وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأوْلَى أنْ لا يَشُكَّ عالمٌ في لزومها وأنْ يعْلم أنَّ أحكامَ اللهِ ثمَّ أحكامَ رسولِه لا تختلف وأنها تجري على مثال واحد .
قال الله - تبارك وتعالى - : " لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ( 29 ) " [ النساء ] .
وقال : " ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( 275 ) " [ البقرة ] .
ونَهَى رسولُ الله عَن بُيُوعٍ تَرَاضَى بِها المُتَبَايِعان [ ص 174 ] فحُرِّمتْ مثلُِ الذَّهَبِ بِالذهبِ إلا مِثْلاً بِمِثلٍ ومثلُِ الذهب بالوَرِق وأحدُهُما نَقْدٌ والآخر نَسِيَّةٌ ( 1 ) وما كان في معنى هذا مما ليس في التَّبَايعِ به مُخَاطَرَة ولا أمرٌ يَجْهَلُه البائِع ولا المُشْتَرِي .
فدلتْ السنةُ على أنَّ الله - جل ثناؤه - أرادَ بإحْلالِ البَيْعِ ما لم يُحَرِّمْ مِنْهُ دون ما حَرَّمَ على لسان نَبِيِّه .
ثم كانت لرسول الله فِي بيوعٍ سِوَى هذا سُنَنًا ( 2 ) مِنْها : [ ص 175 ] العبدُ يُباعُ وقد دلَّسَ البائعُ المُشْتَرِيَ بِعَيْبٍ فَلِلْمُشترِي ردُّه وله الخَراجُ بِضَمَانِهِ . ومنها : أنَّ مَن باع عبْداً وله مال فمالُهُ للبائِعِ إلا أن يشترطه المبتاعُ . ومنها : من باع نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُها للبائعِ إلا أن يشترط المبتاع لَزِمَ الناسَ الأخذُ بِها بما ألْزَمَهم اللهُ مِن الانتهاءِ إلى أمره .
_________ .
( 1 ) أي نسيئة سُهِّلت وقرأ ورش وأبو جعفر ( إنما النَّسِيُّ ) [ التوبة 37 ] .
( 2 ) تقدم توجيه هذا ونحوه من العربية