وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال : وقد كانت لرسول الله في هذا سُنَنًا ( 1 ) ليست [ ص 159 ] نصًّا في القُرَآن أبان رسولُ الله عَنْ الله معنى ما أراد بها وتكلَّم المسلمون في أشياءَ مِن فُروعها لمْ يَسُنَّ رسولُ الله فيها سُنَّة مَنْصوصةً .
- فمِنها : قولُ الله : " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ( 230 ) " [ البقرة ] .
فاحتمل قولُ الله : ( حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) : أن يتزوجها زوجٌ غيرُه وكان هذا المعنى الذي يَسْبِق إلى مَنْ خوطب به : أنها إذا عُقِدَتْ عليها عُقْدةُ النكاحِ فقد نَكَحَتْ .
واحتمل : حتى يُصِيبها زوجٌ غيرُه لأن اسْم ( النكاح ) يَقَعُ بالإصابة ويقع بالعقد .
فلَمَّا قال رسولُ الله لامْرأة طلَّقَها زوجُها ثَلَاثًا ونَكَحَها بَعْدَه رجلٌ : " لاَ تَحِلِّينَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ [ ص 160 ] وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " يعني : يُصيبك زوج غيره والإصابة : النكاح .
فإن قال قائل : فاذْكر الخبَرَ عَنْ رسولِ الله بما ذكرْتَ .
قيل : أخبرنا " سفيان " عن " ابن شهاب " عن " عروة " عن " عائشة " : " أنَّ امْرَأةَ رِفَاعَةَ [ ص 161 ] جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ : إنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي وَإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ( 2 ) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ ؟ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " ( 3 ) .
قال " الشافعي " : فَبَيَّن رسولُ الله أنَّ إحلالَ الله إيَّاها للزوج المُطَلِّقِ ثلاثاً بَعْدَ زَوْجٍ بالنكاح : إذا كانَ مَع النِّكاحِ إصابَةٌ مِن الزوجِ .
_________ .
( 1 ) هكذا ضُبط بالنصب ومضى نحو هذا ص 103 و 117 وسيأتي ص 174 وهذا يجعل تخطئته مجازفة كبيرة . قال الشيخ أحمد شاكر في التعليق على ص 174 ( ( والذي يبدو لي أن تكون هناك لغة غريبة لم تنقل إلينا . . . والظاهر أنه بنصب معمولي كان ) ) وهو ما أميل إليه .
( 2 ) شَبَّهتْ ذَكَرَه - في الاسترخاء وعدم الانتشار عند الإفضاء - بهدبة الثوب . [ المصباح المنير - الفيومي ] .
( 3 ) البخاري : كتاب الشهادات / 2445 مسلم : كتاب النكاح / 2587 النسائي : كتاب الطلاق / 3356 أبو داود : كتاب الطلاق / 1965 الترمذي : كتاب النكاح / 1037 .
ابن ماجه : كتاب النكاح / 1922