وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن قال قائل : ويكون أمرٌ واحدٌ يؤخذ من وجهين ؟ .
قيل له : نعم إذا جمَعَ أمرين مختلفين أو أموراً مختلفة .
[ ص 559 ] فإن قال : فَمَثِّل من ذلك شيئاً غيرَ هذا ؟ .
قلت : المرأة تبلغها وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل بها الزوج لها الصَّدَاق وعليها العِدَّة والولد لاحق ولا حَدَّ على واحد منهما ويُفَرَّق بينهما ولا يتوارثان وتكون الفُرقة فَسخاً بلا طَلاق .
يُحكم له إذا كان ظاهره حلالاً حكمَ الجلال في ثبوت الصداق والعدة ولحُوق الولد ودَرءِ الحد وحُكِم عليه إذ كان حراماً في الباطن حُكم الحرام في أن لا يُقَرَّا عليه ولا تحل له إصابتُها بذلك النكاح إذا علما به ولا يتوارثان ولا يكون الفسخُ طلاقاً لأنها ليست بزوجة .
ولهذا أشباهٌ مثلُ المرأة تَنكح في عدتها