وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقلت لبعض من يقول هذا القول : أرأيت قولك : الخراجُ ليس من العبد والثمرُ من الشجر والولدُ من الجارية : أليسا يجتمعان في أن كل واحد منهما كان حادثاً في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع ؟ .
قال : بلى ولكن يتفرقان في أن ما وصل إلى السيد منهما مفترق وتمر النخل منها وولد الجارية والماشية منها وكسبُ الغلام ليس منه إنما هو شيء تحَرَّف فيه فاكتسبه .
[ ص 521 ] فقلت له أرايت إن عارضك معارض بمثل حجتك فقال : قضى النبي أن الخراج بالضمان والخراج لا يكون إلا بما وصفت من التحرُّف وذلك يشغله عن خدمة مولاه فيأخذ له بالخراج العِوَض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه فإن وُهِبَت له هبة فالهبة لا تشغله عن شيء : لم تكن لمالكه الآخر ورُدَّت إلى الأول ؟ .
قال : لا بل تكون للآخِر الذي وُهبت له وهو في ملكه .
قلت : هذا ليس بخراج هذا من وجه غير الخراج .
قال : وإنْ فليس من العبد .
قلتُ : ولكنه يفارق معنى الخراج لأنه من غير وجه الخراج ؟ .
[ ص 522 ] قال : وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث في ملك المشتري .
قلت : وكذلك الثمرة والنِّتاج حادث في ملك المشتري والثمرة إذا باينت النخلة فليست من النخلة قد تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة والنخلةُ ولا تتبعها الثمرة وكذلك نِتاجُ الماشية . والخراجُ أولى أن يُرد مع العبد لأنه قد يُتكلف فيه ما تبعه من ثمر النخلة ولو جاز أن يُرد واحد منهما