وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ ص 517 ] فإن قال قائل : فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسبابِ والحجة فيه سوى هذا الأولِ الذي تدرِك العامة علمه ؟ .
قيل له إن شاء الله : قال الله : { والوالداتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَولين كاملين لمن أرادَ أن يتمَّ الرَّضاعةَ وعلى المولودِ له رزقُهنَّ وكِسوتهُنَّ بالمعروف } [ البقرة 233 ] .
وقال : { وإن أردتم أن تَسترضعوا أولادَكم فلا جُناحَ عليكم إذا سَلَّمتم ما آتيتم بالمعروف } [ البقرة 233 ] .
فأمر رسول الله هندَ بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدَها - وهم ولده - بالمعروف بغير أمره .
قال : فدلَّ كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد رَضاعَ ولده ونفقتَهم صغاراً .
[ ص 518 ] فكان الولد من الوالد فجُبر على صلاحه في الحال التي لا يُغني الولد فيها نفسه فقلت : إذا بلغ الأب ألا يغني نفسه بكسبٍ ولا مالٍ فعلى ولده صلاحُه في نفقته وكسوته قياساً على الولد .
وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيِّع شيئاً هو منه كما لم يكن للولد أن يضيع شيئاً من ولده إذ كان الولدُ منه وكذلك الوالدون وإن بَعُدُوا والولدُ وإن سَفَلُوا في هذا المعنى والله أعلم فقلت : ينفق على كل محتاج منهم غيرِ محترِف وله النفقة على الغني المحترف .
وقضى رسول الله في عبدٍ دُلِّس للمبتاع فيه بعيب [ ص 519 ] فظهر عليه بعد ما استغلَّه أن للمبتاع ردَّه بالعيب وله حبسُ الغلّة بضمانه العبد . َ .
فاستدللنا إذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقةُ البيع فيكونَ لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري : أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه فقلنا : كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولدِ الجارية وكلِّ ما حدث في مِلك المشتري وضمانه وكذلك وطءُ الأمة الثيِّب وخدمتُها