وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ ص 331 ] أخبرنا " مالك " عن " نافع " عن " ابن عمر " : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ . والمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً " ( 1 ) .
أخبرنا " مالك " عن " عبد الله بن يزيد " مولى " الأسود [ ص 332 ] بن سفيان " أنَّ " زيْدًا أبا عيَّاشٍ " أخبره عن " سعد بن أبي وقاص " : " أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ سُئِلَ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قاَلُوا : نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ " ( 2 ) .
[ ص 333 ] أخبرنا " مالك " عن " نافع " عن " ابن عمر " عن " زيد بن ثابت " : أنَّ رَسُولَ اللهِ رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا " ( 3 ) .
أخبرنا " ابن عيينة " عن " الزهري " عن " سالم " عن أبيه عن " زيد بن ثابت " : " أنَّ النَّبِيَّ رَخَّصَ فِي العَرَايَا " ( 4 ) .
[ ص 334 ] قال " الشافعي " : فكان بيع الرُّطَبِ بالتَّمْرِ مَنْهِيًّا عنه لنهي النبي وبَيَّنَ رسولُ الله أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يَبِسَ وقد نهى عن التمر بالتمر إلاَّ مثلاً بمثل فلَمَّا نظَرَ في المُتَعَقَّبِ مِن نُقْصان الرطب إذا يبس كان لا يكون أبداً مثْلاً بمثل إذْ كان النُّقْصَانُ مُغَيَّبًا لا يُعْرَفُ فكان يجمع معنيين : أحدهما التَّفاضُل في المَكِيلَة والآخر المُزَابَنَة وهي بيع ما يُعْرف كيْلُه بما يُجْهل كيْله مِنْ جنسه فكان مَنْهِيًّا لمعنيين .
فَلَمَّا رخَّصَ رُسولُ الله في بيع العَرَايَا بالتمر كيْلاً لم تعْدُوا العرايا أن تكون رخصة مِن شيء نُهِيَ عنه أو لم يكن النهي عنه : عن المزابنة والرطب بالتمر : إلاَّ مَقْصُوداً بهما إلى غير [ ص 335 ] العرايا فيكونَ هذا مِن الكلام العام الذي يراد به الخاصُّ .
_________ .
( 1 ) البخاري : كتاب البيوع / 2026 مسلم : كتاب البيوع / 2846 مالك : كتاب البيوع / 1140 .
( 2 ) الترمذي : كتاب البيوع / 1146 النسائي : كتاب البيوع / 4469 أبو داود : كتاب البيوع / 2915 ابن ماجه : كتاب التجارات / 2255 مالك : كتاب البيوع / 1139 .
( 3 ) البخاري : كتاب البيوع / 2039 مسلم : كتاب البيوع / 2838 مالك : كتاب البيوع / 1131 .
( 4 ) البخاري : كتاب البيوع / 2028 مسلم : كتاب البيبوع / 2043 النسائي : كتاب البيوع / 4460