الأنواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء الأول : النعم - وهي الأبل والبقر والغنم - والمراد بها الأهلية فلا زكاة في الوحشية وهي التي تولد في الجبال فمن كان يملك عددا من بقر الوحش أو من الظباء فإنه لا يجب عليه زكاتها ومثل ذلك النعم المتولدة بين وحشي وأهلي فإنها لا زكاة فيها سواء أكانت الأم أهلية أم لا باتفاق المالكية والشافعية وخالف الحنفية والحنابلة فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : المتولد بين وحشي وأهلي ينظر فيه للأم فإن كانت أهلية ففيها الزكاة وإلا فلا زكاة فيها .
الحنابلة قالوا : تجب الزكاة في الوحشية والمتولد بين وحشية وأهلية ) والمراد بالبقر ما يشمل الجاموس وبالغنم ما يشمل المعز ولا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير والفهد والكلب المعلم ونحوها إلا إذا كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة الآتي بيانها . الثاني : الذهب والفضة ولو غير مضروبين الثالث : عروض التجارة الرابع : المعدن والركاز الخامس : الزروع والثمار ولا زكاة فيما عدا هذه الأنواع الخمسة