وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويشترط لوجوب الزكاة الحرية : فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا كما يشترط فراغ المال من الدين فمن كان عليه دين يستغرق للنصاب أو ينقصه فلا تجب عليه الزكاة على تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط ( الشافعية قالوا : لا يشترط فراغ المال من الدين . فمن كان عليه دين وجبت عليه الزكاة ولو كان ذلك الدين يستغرق النصاب .
الحنفية قالوا : ينقسم الدين بالنسبة لذلك إلى ثلاثة أقسام : الأول : أن يكون دينا خالصا للعباد الثاني : أن يكون دينا لله تعالى ولكن له مطالب من جهة العباد : كدين الزكاة والمطالب هو الإمام في الأموال الظاهرة . - وهي السوائم . وما يخرج من الأض - أو نائب الإمام في الأموال الباطنة - وهي أموال التجارة : كالذهب والفضة - ونائب الإمام هم الملاك لأن الإمام كان يأخذها إلى زمن عثمان Bه ففوضها عثمان إلى أربابها في الأموال الباطنة الثالث : أن يكون دينا خالصا لله تعالى ليس له مطالب من جهة العباد كديون الله تعالى الخالصة من نذور وكفارات وصدقة فطر ونفقة حج فالدين الذي يمنع وجوب الزكاة هو دين القسمين الأولين . فإذا ملك شخص نصاب الزكاة ثم حال عليه الحول ولم يخرج زكاته ثم حال عليه حول آخر فإنه لا تجب عليه الزكاة فيه بالنسبة للحول الثاني لأنه دين زكاة الحول الأول ينقصه عن النصاب وكذا لو ملك مالا وكان عليه دين لشخص آخر لا فرق بين أن يكون الدين قرضا أو ثمن مبيع أو نقودا أو مكيلا أو موزونا أو حيوانا أو غيره والدين المذكور يمنع وجوب الزكاة بجميع أنواعها إلا زكاة الزروع والثمار - العشر والخراج - أما القسم الثالث فإنه لا يمنع وجوب الزكاة .
المالكية قالوا : من كان عليه دين ينقص النصاب وليس عنده ما يفي به من غير مال الزكاة مما لا يحتاج إليه في ضرورياته كدار السكنى فلا تجب عليه الزكاة في المال الذي عنده وهذا الشرط خاص بزكاة الذهب والفضة إذا لم يكونا من معدن أو ركاز أما الماشية والحرث فتجب زكاتهما . ولو مع الدين وكذا المعدن والركاز .
الحنابلة قالوا : لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولو كان الدين من غير جنس المال المزكى ولو كان دين خراج أو حصاد أو أجرة أرض وحرث ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الباطنة : كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة : كالمواشي والحبوب والثمار فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه بقدر ما يفي دينه أولا ثم يزكي الباقي إن بلغ نصابا )