وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن شروط صحة الإمامة أن لا يتقدم المأموم على إمامه فإذا تقدم المأموم بطلت الإمامة والصلاة وهذا الحكم متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : لا يشترط في الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام فلو تقدم المأموم على إمامه - ولو كان المتقدم جميع المأمومين - صحت الصلاة على المعتمد على أنه يكره التقدم لغير ضرورة ) على أن الذين اشترطوا عدم تقدم المأموم على إمامه استثنوا من هذا الحكم الصلاة حول الكعبة فقالوا : إن تقدم المأموم على إمامه جائز فيها إلا أن الشافعية لهم في الصلاة حول الكعبة فقالوا : إن تقدم المأموم على إمامه جائز فيها إلا أن الشافعية لهم في هذا تفصيل مذكور تحت الخط ( الشافعية قالوا : لا يصح تقدم المأموم على الإمام حول الكعبة إذا كانا في جهة واحدة أما إذا كان المأموم في غير جهة إمامه فإنه يصح تقدمه عليه ويكره التقدم لغير ضرورة كضيق المسجد وإلا فلا كراهة ) ثم إن كانت الصلاة من قيام فالعبرة في حصة صلاة المقتدي بأن لا يتقدم مؤخر قدمه على مؤخر قدم الإمام وإن كانت من جلوس . فالعبرة بعدم تقدم عجزه على عجز الإمام فإن تقدم المأموم في ذلك لم تصح صلاته أما إذا حاذاه فصلاته صحيحة بلا كراهة عند الأئمة الثلاثة وخالف الشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : تكره محاذاة المأموم لإمامه ) ومنها تمكن المأموم منضبط أفعال إمامه برؤية أو سماع ولو بمبلغ فمتى تمكن المأموم من ضبط أفعال إمامه صحت صلاته : إلا إذا اختلف مكانهما فإن صلاتهتبطل على تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط ( الشافعية قالوا : إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فهما في مكان واحد غير مختل سواء كانت المسافة بين الإمام والمأموم تزيد على ثلاثمائة ذراع أو لا فلو صلى الإمام في آخر المسجد والمأموم في أوله صح الاقتداء بشرط أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع وصول المأموم إليه - كباب مسمر - قبل دخوله في الصلاة فلو سدت الطريق بينهما في أثناء الصلاة لا يضر كما لا يضر الباب المغلق بينهما ولا فرق في ذلك بين أن يكون إمكان وصول المأموم إلى الإمام مستقبلا أو مستديرا للقبلة وفي حكم المسجد رحبته ونحوها . أما إذا كانت صلاتهما خارج المسجد فإن كانت المسافة بينهما لا تزيد على ثلاثمائة ذراع الآدمي صحت الصلاة ولو كان بينهما فاصل : كنهر تجري فيه السفن أو طريق يكثر مرور الناس فيه على المعتمد بشرط أن لا يكون بينهما حائل يمنع المأموم من الوصول إلى الإمام لو أراد ذلك بحيث يمكنه الوصول إليه غير مستدبر للقبلة ولا منحرف ولا فرق في الحائل الضار بين أن يكون بابا مسمرا أو مغلقا أو غير ذلك فإن كان أحدهما في المسجد والآخر خارجه فإن كانت المسافة بين من كان خارجا عن المسجد وبين طرف المسجد الذي يليه أكثر من ثلاثمائة ذراع بطل الاقتداء وإلا فيصح بشرط أن لا يكون بينهما الحائل الذي مر ذكره في صلاتهما خارج المسجد .
الحنفية قالوا : اختلاف المكان بين الإمام والمأموم مفسد للإقتداء سواء اشتبه على المأموم حال إمامه أو لم يشتبه على الصحيح فلو اقتدى رجل في داره بإمام المسجد وكانت داره منفصلة عن المسجد بطريق ونحوه فإن الاقتداء لا يصح لاختلاف المكان أما إذا كانت ملاصقة للمسجد بحيث لم يفصل بينهما إلا حائط المسجد فإن صلاة المقتدي تصح إذا لم يشتبه عليه حال الإمام ومثل ذلك ما إذا صلى المقتدي على سطح داره الملاصق لسطح المسجد لأنه في هاتين الحالتين لا يكون المكان مختلفا فإن اتحد المكان وكان واسعا كالمساجد الكبيرة فإن الاقتداء يكون به صحيحا لما دام لا يشتبه على المأموم حال إمامه إما بسماعه أو بسماع المبلغ أو برؤيته أو برؤية المقتدين يه إلا أنه لا يصح اتباع المبلغ إذا قصد بتكبيرة الإحرام مجرد التبليغ لأن صلاته تكون باطلة حينئذ فتبطل صلاة من يقتدي بتبليغه وإنما يصح الاقتداء في المسجد الواسع إذا لم يفصل بين الإمام وبين المقتدي طريق نافذ تمر فيه العجلة - العربة - أو نهر يسع زورقا يمر فيه . فإن فصل بينهما ذلك لم يصح الاقتداء أما الصحراء فإن الاقتداء فيها لا يصح إذا كان بين الإمام والمأموم خلاء يسع صفين ومثل الصحراء المساجد الكبيرة جدا كبيت المقدس .
المالكية قالوا : اختلاف مكان الإمام والمأموم لا يمنع صحة الاقتداء فإذا حال بين الإمام والمأموم نهر أو طريق أو جدار فصلاة المأموم صحيحة متى كان متمكنا من ضبط أفعال الإمام ولو بمن يسمعه نعم لو صلى المأموم الجمعة في بيت مجاور للمسجد مقتديا بإمامه فصلاته باطلة لأن الجامع شرط في الجمعة كما تقدم